جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص176
المعين وقضاء شهر رمضان والاعتكاف فلما يجئ في محله إن شاء الله تعالى.
وأما عدم الوجوب في غيرها فالظاهر عدم الخلاف فيه وعن المنتهى أنه قول العلماء كافة للاصل وما ربما يقال من تحريم قطع كل واجب لعموم النهي عن إبطال العمل ضعف بالخدشة في دليله في محله.
الرابعة من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر فلا قضاء ولا كفارة ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء، ولو انتبة ثم نام ثالثة قال الشيخان عليه القضاء والكفارة
أما صحة الصوم وعدم وجوب القضاء والكفارة في الصورة الاولى فهو المشهور ويدل عليها صحيحة معاوية بن عمار قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال: ليس عليه شئ، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة) (1) وفي قبالها ما يظهر منه وجوب القضاء مطلقا كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن إنتظر ماءيسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقض صومه) (2) وموثقة سماعه قال: (سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور) (3) والظاهر عدم إمكان الجمع العرفي فلابد من الحمل على الاستحباب كاستحباب قضاء الصلاة مع ترك سورة الجمعة يوم الجمعة أو الطرح لشذوذ القول بوجوب القضاء ثم إنه قد يوهم ترك الاستفصال في صحيحة معاوية بن عمار المذكورة أنه لا شئ عليه فيما إذا لم يستيقظ مطلقا وإن لم يكن من عزمه
(1) التهذيب ج 1 ص 412 والاستبصار ج 2 ص 87.
(2) و (3) التهذيب ج 1 ص 412 والاستبصار ج 2 ص 86.