جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص153
الظاهر أن نظر المستدل إلى صدق الاكل وإلا كان مصادرة، ولا يخفى الاشكال فيه من جهتين: إحداهما انصراف الاكل عن مثله وقد سبق الكلام فيه وأنه لولا الاجماع المدعى لما أمكن الاستدلال بما دل على مبطلية الاكل والشرب لمثل المقام وكيف يتم الاجماع مع الخلاف في المسألة.
الثانية منع صدق الاكل والشرب بمجرد الوصول المأكول والمشروب إلى الحلق بدون البلع ألا ترى عدم صدق الشرب على إيصال المايع الذي يوصل إلى الحلق لمعالجة الحلق، هذا مضافا إلى الموثقة المصرحة بعدم البأس وحملها على دخول الغبار الرقيق في الحلق كما ترى، وبالجملة المسألة محل إشكال منجهة ما ذكر والشهرة بين الاعلام، وأما التقييد بالتعمد فإن كان من جهة الاحتراز عن صورة وصول الغبار بدون مقدمة اختيارية فله وجه لكنه لا اختصاص بهذا المفطر وإن كان من جهة الاحتراز، أما لو لم يقصد الايصال لكنه وقع معرضا لوصول الغبار إلى حلقه إختيارا فلا يخرج عن الاختيار كما ذكر في مفطرية الاستمناء.
وأما وجوب الامساك عن البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر فهو المشهور شهرة عظيمة بل ادعي الاجماع عليه وتدل عليه أخبار منها صحيحة ابن أبي يعفور قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له) (1) ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي صومه) (2).
(1) الفقيه باب ما يجب على من أفطر ح 16.
والتهذيب ج 1 ص 412.
(2) الكافي ج 4 ص 105 والتهذيب ج 1 ص 412.