جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص152
عليه السلام (أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان قال: إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه) (1) وصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس.
وأما الشاب الشبق فلا لانه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين، قلت: فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها فقال لي إنك لشبق يا أبا حازم) (2).
ولا يخفى أن استفادة الفساد بمجرد ثبوت الكفارة مشكلة ألا ترى أن الحج لا يفسد مع ثبوت الكفارة بإتيان بعض المحرمات على المحرم، نعم لا يبعد استفادة الفساد من صحيحة منصور بن حازم من جهة ظهورها في النهي الوضعي الشامل للصوم الواجب والمندوب مضافا إلى عدم الخلاف ولاجماع المحكي.
وأما وجوب الامساك عن إيصال الغبار إلى الحلق ففيه خلاف والمشهور أن إيصاله موجب للفساد والكفارة إذا كان غليظا وظاهر كثير عدم البأس برقيقه و استدل له بما رواه الشيخ (ره) عن سليمان المروزي قال: سمعته يقول: (إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق معتمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في عنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له فطر مثل الاكل و الشرب والنكاح) (3) وأجيب بضعف السند مع جهالة القائل وعدم معلومية استناد المشهور إلى هذه الرواية ومعارضتها بما رواه الشيخ في الموثق عن عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال: (سألته عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: لا باس) (4) واستدل للمشهور أيضا بأنه أوصل إلى جوفه ما ينافي الصوم فكان مفسدا له، و
(1) التهذيب ج 1 ص 428 والاستبصار ج 2 ص 82.
(2) الكافي ج 4 ص 104 وفيه زيادة.
(3) التهذيب ج 1 ص 413 والاستبصار ج 2 ص 94.
(4) التهذيب ج 1 ص 444.