پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص136

في أيديهم وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا عليه السلام فيأخذ الارض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة) (1).

وأما المناكح والمساكن والمتاجر فقد صرح جماعة بحليتها في زمان الغيبة، وقد وقع التصريح بها للشيعة في المرسل المروي عن غوالي اللئالي عن الصادق عليه السلام قال: سأله بعض أصحابه فقال، (يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال عليه السلام: ما أنصفناهم إن أخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر ليزكو أموالهم) (2) ويدل عليها أيضا في الجملة أو مطلقا جملة من الاخبار منها الروي عن تفسير العسكري عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام (أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام) (3).

ومنها الاخبار المذكورة سابقا التي يظهر منها إباحة الخمس بناء على حملها على حلية هذه الثلاثة والمراد من المناكح كما صرح به غير واحد السراري المغنومة من أهل الحرب فإنه يباح للشيعة في زمان الغيبة تملكها بالشراء ونحوه و وطؤها وإن كان جميعها للامام عليه السلام كما لو كانت الغنيمة بغير إذنه بناء على كونه من الانفال أو بعضها كما لو كانت الغنيمة مع الاذن أو قلنا بأنه لا يجبفيها مطلقا إلا الخمس والمراد بالمساكن ما يتخذ منها في الارض المختصة بالامام عليه السلام كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال ونحوها، أو المشتركة بينه وبين غيره

(1) التهذيب ج 1 ص 391، والكافي ج 1 ص 480.

(2) مستدرك الوسائل ج 1 ص 555.

(3) الوسائل أبواب الانفال ب 4 ح 20، وفي تفسير العسكري عليه السلام ص 31.