پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص130

ليس كذلك.

وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد؟ فيه تردد والاحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا

المعروف بين الاصحاب عدم وجوب البسط واستدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام (وسئل عن قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) قال: فما كان لله فللرسول صلى الله عليه وآله وما كان للرسول ( صلى الله عليه وآله ) فهو للامام (عليه السلام) فقيل: أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف وصنف أقل من صنف كيف يصنع به فقال: ذلك إلى الامام، أرايت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع إنما كان يعطي على ما يرى، وكذلك الامام عليه السلام) (1).

لا ريب في عدم وجوب البسط بالنسبة إلى أفراد الصنف وأما وجوب البسط بالنسبة إلى الاصناف المذكورة فهو مبني على كون المقام من باب التشريك كالوقف على الاولاد ولازم التشريك التسوية بين الاصناف كما في المثال، والمستفاد من الصحيحة عدم لزومها واحتمال أن يكون فعل الرسول صلى الله عليه وآله وفعل الامام عليه السلام من باب الولاية كما كان أخذهما من باب الولاية وترجيح بعض الاصناف على بعض لبعض المرجحات بعيد جدا، فمع عدم التشريك يكون الاصناف مصارف للخمس كالوقف على صنف يكون أفراده غير محصورين فيجوز التأدية بالنسبة إلى صنف واحد، واستدل أيضا بالسيرة والاجماع ولكن دعوى الاجماع مشكلة مع مخالفة بعض وتردد بعض آخر، ويمكن الاستدلال بمرسلة حماد الطويلة حيث قال فيها (ويقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شئ كان للوالي – إلى أن قال: – وليس في مال الخمس زكاة لان فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد وجعل للفقراء – قرابة الرسول – نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس – الحديث) حيث يظهر منها أن الفقراء المجعول لهم نصف الخمس مثل الفقراء المجعول لهم الزكاة، ومرسلة

(1) التهذيب ج 1 ص 385 واللفظ له وفي الكافي ج 1 ص 544.