جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص128
لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل منهم شئ فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان) (1).
وفي قبال قول المشهور قول نسب إلى بعض الاصحاب يقسم خمسة أقسام سهم لرسوله وسهم ذي القربى لهم والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
وإلى هذا القول ذهب أكثر العامة ولا ريب في ضعف هذا القول وإن كان قد توهمه صحيحة ربعي بن عبد الله بن جارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي منه خمسة أخماس ويأخذ خمسة ثم يقسم الاربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عزوجل لنفسه ثم يقسم الاربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يعطى كل واحد منهم حقا و كذلك الامام عليه السلام يأخذ كما يأخذ الرسول صلى الله عليه وآله) (2) ولا يخفى أنه لا – ظهور لها فيما ذكر فلعله صلى الله عليه وآله كان يأخذ دون حقه وكذلك الامام عليه السلام يأخذ دون حقه.
وأما اختصاص الثلاثة بالامام عليه السلام فيدل عليه جملة من الاخبار كموثقة ابن بكير ومرفوعة أحمد بن محمد المتقدمتان وما عن تفسير النعماني بإسناده عن علي عليه السلام قال: (الخمس يجري من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص ويجرى هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الامام عليه السلام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم) (3) و لكن الموثقة لا يظهر منها اختصاص سهم ذي القربى بالامام عليه السلام.
وحكي عن ابن
(1) التهذيب ج 1 ص 385.
(2) التهذيب ج 1 ص 385 والاستبصار ج 2 ص 56.
(3) الوسائل أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 12.