پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص117

اليوم) بل يمكن أن يقال: يستفاد منه عدم العفو قبل ذلك لانه مع العفو سابقا كيف يعلل عدم العفو والتكليف بكونه خلاف الانصاف لكنه يشكل الحمل الاول حيث أن المذكور في صحيحة الحارث الاموال من الغلات والتجارات ونحوها.

والحمل الثاني حيث أن المذكور في رواية أبي خديجة التحليل إلى يوم القيامة، وأما التوقيع المروي عن كتاب إكمال الدين فلا ظهور له في الاطلاق لاحتمال أن يكون السائل سأل عن قسم خاص من الاموال كالجارية المشتراة ممن لا يعتقد بالخمس فيختص الاباحة به ولا إطلاق، فإن تمت الاخبار الدالة على الاباحة الغير القابلة للجمع مع تلك الاخبار المقابلة لها سندا تقع المعارضة بين الطرفين والترجيح مع تلك الاخبار من جهة عمل الاصحاب ومخالفة هذه الاخبار للحكمة، ثم لا يخفى أن الاباحة لا تنفي الاستحقاق فإن الاباحة غير الملكية، فلو أدى المباح له الخمس إلى مستحقه أدى الحق إلى مستحقة، ومن هنا يقع الاشكال في تصرفات المباح له التصرفات الموقوفة على الملكية كوطي الجارية والبيع حيث أن الوطي، والنظر إلى ما لا يجوز لغير المالك والزوج النظر إليه، والبيع بحيث يدخل الثمن في ملك البايع موقوف على كون المبيع ملكا له على المشهور وكون الجارية مالكا للواطي والناظر حيث إنه لا جهة محللة غير الملكية، فلابد من حصول الملكية آنا ما قبل ذلك كما يلتزم القائل بالاباحة في المعاطات.

الموقع الثاني تعيين متعلق الخمس من هذا القسم فإن النصوص وكلمات الاصحاب لا تخلوا عن نوع اختلاف وإجمال والذي يظهر من بعض الاخبار تعلقة بمطلق الفائدة كقوله عليه السلام في صحيحة علي بن مهزيار (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام.

قال الله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شئ – إلى آخرها، إلى أن قال -: والغنائم والفوائد – يرحمك الله – فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب [ وأم خ ل ] ولا ابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يوجدو