جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص103
الخراجية فإنه لا تعرض في شئ منها لحال الخمس بل تدل على أن الاراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين، وأجيب بأنها غير آبية عن التقييد بالاية الشريفة وغيرها من الاخبار، وما يظهر مما ورد في بيان أحكام الاراضي من أنه (ليس على من تقبل منها شئ عدا الخراج الذي يأخذه السلطان) لا ينفي استحقاق بنى هاشم منها الخمس لامكان أن يكون هذا من جهة تحليلهم عليهم السلام حقهم لشيعتهم و إمكان أن يكون هذا من باب إمضاء عمل الجائر.
قلت: يشكل الجواب حيث ان الاية الشريفة والاخبار المتعرضة لتعلق الخمس بالغنائم يكون النسبة بينها وبين الاخبار المتعرضة لاحكام الاراضي المفتوحة عنوة من وجه ومورد الافتراق في الاخبار المتعرضة لاحكام الاراضي الخراجية الاراضي التي فتحت صلحا فما وجه التقييد المذكور.
وأما التحليل فهو مخصوص بالشيعة، وأما احتمال الامضاء فهو توجيه بالنسبة إلى ما دل على عدم غير الخراج على المتقبل، ومع عدم الترجيح لا يجب التخميس فلو آجر الحاكم أرضا من الاراضي المفتوحة عنوة بلا تخميس صحت إجارته ولا مجال لان يقال: كما لا دليل على وجوب الخمس وتعلقه بالمال لا دليل على كون هذا السهم أعني مقدار الخمس ملكا للمسلمين لان تعلق الخمس متأخر عن الملكية، ولذا تجري البراءة في ما لو شك في تعلق الخمس بمال وكانت الشبهة موضوعية ولا فرق بين القليل والكثير فما عن ظاهر غرية المفيد (ره) من اشتراط بلوغ عشرين دينارا مخالف لاطلاق الادلة.
الثاني: الكنائز ولا خلاف في وجوب الخمس فيها بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويدل عليه ما عن الصدوق (ره) بإسناد عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال.
(يا على إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله في الاسلام – إلى أن قال – ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله (واعلموا