پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص101

وأما صورة اجتماع من لا يتسع لهم فليس لتجويز التفريق فيها وجه في مقابل المرسل المذكور إن استفدنا عدم الجواز منه.

وأما استحباب تخصيص القرابة ثم الجيران.

فلقوله عليه السلام: (لا صدقة و ذو رحم محتاج) (1).

وقوله عليه السلام: (أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح) (2).

ولقوله عليه السلام: (جيران الصدقة أحق بها) (3).

تم على يد مؤلفه السيد أحمد الموسوي الخوانساري ابن السيد العلامة الحاج الميرزا يوسف – تغمده الله برحمته -.

والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

ويليه كتاب الخمس.

(1) الفقيه باب الصدقة من كتاب الزكاة تحت رقم 13.

(2) الكافي ج 4 ص 10 والتهذيب ج 1 ص 379.

(3) التهذيب ج 1 ص 372 والكافي ج 4 ص 174 نحوه.