جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص97
وأما وجوب القضاء فقد يستدل له بأن نصوص التوقيت لا صراحة فيها في التوقيت على وجه ينتفى التكليف بانتفائه بل أقصاها الوجوب فيمكن حينئذ كونه تكليفا آخر زائدا على أصل وجوب الفطرة، وفيه إشكال لان ما ذكر يتصور فيما لو كان هناك مطلقات ومقيدات لا إطلاق لها في التقييد ومع إطلاق المقيدات لاوجه للاخذ بتلك المطلقات، ولا مجال مع ذلك للاستصحاب مع قطع النظر عن الاشكال في جريان الاستصحاب في أمثال المقام.
وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر لم يضمن لو تلفت ويضمن لو أخر مع إمكان التسليم ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ولو نقلها ضمن ويجوز مع عدمه ولا يضمن
أما عدم الضمان مع العزل والتأخير لعذر فقد علل بأنها أمانة في يده فلا يضمنها إلا بتعد أو تفريط، وفيه تأمل لان غاية ما يستفاد من أخبار العزل أنه لا ضرر من جهة التأخير بعد العزل وتعين الفطرة في العين المعزولة، وأما كونها بمنزلة إقباض الحاكم الموجب لسقوط التكليف وكونها أمانة شرعية فلا، وعلى فرض كونها أمانة شرعية ما وجه الضمان مع التأخير مع إمكان التسليم لظهور قوله عليه السلام على المحكى في صحيح إسحاق بن عمار المذكور (فلا يضرك متى اعطيتها) في جواز التاخير ولو في الجملة، وأما صحيح زرارة المذكور فإن حمل قوله عليه السلام على المحكي (إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ) على العزل، فمقتضى إطلاقه عدم الضمان بقول مطلق فالضمان المذكور في قباله يكون عبارة عن لزوم الاداء حتى بعد الوقت على خلاف ما يقال من سقوط التكليف مع التأخير عن الوقت وإن حمل على التسليم بعد العزل فالمستفاد منه الضمان بقول مطلق وجد المستحق أم لا، نعم ادعي عدم الخلاف نصا وفتوى مع تأخير الدفع بعد العزل مع الامكان في الضمان لما ذكر في الزكاة المالية فإن تم الاجماع أو إطلاق للاخبار الواردة في الزكاة المالية وإلا فالاشكال باق مع الالتزام بأن اليديد أمانة، ومع الاشكال لابد من أداء الواجب.