جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص91
ثم الزبيب ويليه ما يغلب على قوت بلده وهي من جميع الاجناس صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي.
ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني، ولا تقدير في عوض الواجب بل يرجع إلى القيمة السوقية }
ولنذكر الاخبار الراجعة إلى تعيين الجنس والقدر، فمنها مرسل يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (جعلت فداك على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت) (1).
ومنها خبر زرارة وابن مسكان عنه أيضا (الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره) (2).
ومنها خبر إبراهيم بن محمد الهمداني (اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسألة عن ذلك فكتب إلى الفطرة صاع من قوت بلدك، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشأم واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والاهواز وكرمان تمر، وعلى أوساط الشأم زبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير وعلى أهل طبرستان الارز، وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب وعلى أهل مصر البر، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الا قط) (3).
وفي خبر حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن الصادقين عليهما السلام (سألناهما عن زكاة الفطرة قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت) (4) وفي صحيح الحذاء عن الصادق عليه السلام (صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة) (5).
(1) الكافي ج 4 ص 173 تحت رقم 14.
(2) التهذيب ج 1 ص 370 والاستبصار ج 2 ص 43.
(3) التهذيب ج 1 ص 371 والاستبصار ج 2 ص 44.
(4) التهذيب ج 1 ص 371 والاستبصار ج 2 ص 43.
(5) العلل ص 136.
وفي التهذيب 1 ص 372 والاستبصار ج 2 ص 48.