پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص80

وأما عدم حرمة الصدقة المندوبة على الهاشمي فالظاهر عدم الخلاف فيه و تدل عليه الاخبار: منها ما في خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: (لو حرمت علينا الصدقة لم يحل أن نخرج إلى مكة لان كل ما بين مكة والمدينة فهو صدقة) (1) ومنها خبر الشحام عن الصادق عليه السلام (سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الصدقة المفروضة المطهرة للمال – الخ) (2) وخبره الاخر عنه أيضا سألته عن الصدقة ألتي حرمت عليهم ما هي قال: فقال هي الزكاة المفروضة) (3) وما في خبر إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال: (كنا نمر ونحن صبيان ونشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد عليهما السلام فقال: يا بني لا تشربوا من هذا الماء وأشربوا من ماء أبي) (4) يمكن حمله على ماء اشترى بمال الزكاة أو على ترجيح الشرب من ماء أبيه.

وأما اختصاص التحريم بخصوص التحريم بخصوص ولد عبد المطلب دون عمه المطلب فالظاهر عدم الخلاف فيه إلا من الاسكافي والمفيد فألحقا به أخاه المطلب للموثق المتقدم و لعلة يستشعر من قوله صلى الله عليه وآله (إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم يا بنى عبد المطلب) الاختصاص والموثق المذكور نادر غير معمول به مع أنه لا ثمرة للبحث لعدم معلومية من ينتسب إليه في هذا الزمان بل لم نعلم من ذرية هاشم إلا العلويين.

واما اللواحق فمسائل الاولى: يجب دفع الزكاة إلى الامام عليه السلام إذاطلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى الاخراج، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته، ويستحب دفعها إلى الامام عليه السلام ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الامامية لانه أبصر بمواقعها

إذا كان طلب الامام عليه السلام على وجه الايجاب يجب الدفع بلا خلاف لوجوب

(1) التهذيب ج 1 ص 356.

(2) و (3) المصدر ج 1 ص 365 وفي الاستبصار ج 2 ص 35.

(4) قرب الاسناد ص 75 وفيه (واشربوا من مائى) وهكذا في الوسائل.

والظاهر أن (ماء أبى) تصحيف من النساخ في بعض نسخ الحديث.