پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص75

كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لابد أن يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها وإن موضعها أهل الولاية) (1) ومنها صحيحة بريد بن معاوية العجلى قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر – إلى أن قال -: وقال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلاله ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لانه وضعها في غير موضعها) (2).

وأما صرف الزكاة من سهم الفقراء والمساكين في المستضعفين مع عدم التمكن من إعطاء المؤمن فمقتضى الاطلاقات المنع.

وقيل – كما حكى عن بعض – بالجواز واستدل له بخبر يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت: له (الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته، فقلت: وإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم، قلت: فان لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب، قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم إلا الحجر) (3).

واجيب بضعف السند والشذوذ.

وأما زكاة الفطرة فنسب إلى الشيخ وأتباعه جواز صرفها فيهم لموثق الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان جدي يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي لاهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الامام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى) (4).

(1) رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 545 والصدوق في العلل ص 131 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 364.

(2) التهذيب ج 1 ص 449 في (وجوب الحج).

(3) المصدر ج 1 ص 361.

(4) الوسائل أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 3.