پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص73

الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد) (1).

وصحيحة علي بن يقطين المروية عن الفقيه أنه قال لابي الحسن عليه السلام: (يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي؟ قال: نعم) (2).

وأما التفسير، وبالجهاد فهو المحكى عن المقنعة والنهاية والمراسم ولم يعثر على دليل يدل عليه إلا مثل خبر يونس بن يعقوب المروي عن الكافي قال: (إن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر فقال: لو أن رجلا أوصى إلي بوصية أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله عزوجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه) فانظر إلى من يخرج إلى هذا الوجه – يعني بعض الثغور – فابعثوا به إليه) (3) ولعل تخصيص هذا الوجه لكونه أحدالمصاديق أو أفضلها مع أنه ليس بجهاد.

وابن السبيل وهو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده، والضيف، ولو كان سفرهما معصية منعا

من جملة المصارف للزكاة ابن السبيل المفسر بما ذكر ويدل عليه ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام قال: (وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم، ويذهب ما لهم فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات) (4) والمعروف اشتراط أن لا يكون السفر في معصية الله فالمسافر بالسفر المباح أيضا مشمول.

ولا يخفى أنه خلاف

(1) تفسير القمى ص 274.

التهذيب ج 1 ص 362 في حديث طويل.

(2) الفقيه أبواب الزكاة تحت رقم 60 وفي الوسائل أبواب المستحقين للزكاة ب 42 ح 1.

(3) الكافي ج 7 ص 14 تحت رقم 4.

(4) التهذيب ج 1 ص 362 وتفسير القمى 274.