جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص65
في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله فأمر الله نبيه أن يتألفهم بالمال والعطاء لكي يحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقروا به، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش ومضر منهم أبو سفيان بن حرب وعيينة بن حصين الفزاري وأشباههم من الناس فغضب الانصار واجتمعت إلى سعد ابن عبادة فانطلق بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالجعرانة (1) فقال: يا رسول الله أتاذن لي في الكلام؟ فقال: نعم، فقال: إن كان هذا الامر في هذه الاموال التي قسمت بين قومك شيئا أنزل الله رضينا، وإن كان غير ذلك لم نرض، قال زرارة: سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الانصار أكلكم على قول سيدكم سعد؟ فقالوا: سيدنا الله ورسوله، ثم قالوا في الثالثة: نحن على مثل قوله ورأيه، قال زرارة: وسمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: فحط الله نورهم وفرض للمؤلفة قلوبهم سهما في القرآن) ويقرب منه أخبار أخر، وقد يقال: لا يترتب على تحقيق ذلك ثمرة مهمة بعد ما تقرر من أنه يجوز للوالى أن يصرف من الزكاة إلى مثل الوجوه التى فيها يشيد الدين وأنه لا يجب التوزيع والبسط، ويمكن ان يقال: قد لا يترتب على الاعطاء تشييد الدين كالاعطاء إلى كافر أو منافق مع عدم ترتب فائدة للدين عليه فبناء على اختصاص العنوان المذكور بالمنافقين كما يظهر من الاخبار لو أعطى الكافر كان الصرف في غير محله وبناء على التعميم كان في محله.
ومن جملة مصارف الزكاة الصرف في الرقاب وهم على الاشهر أو المشهور ثلاثة: المكاتبون، والعبيد الذين تحت الشدة، والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة ولكن بشرط عدم المستحق، وروي قسم رابع وهو من وجب عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه.
(1) قال الفيروز آبادى: الجعرانة – وقد تكسر العين ويشدد الراء.
وقال الشافعي: التشديد خطأ -: موضع بين مكة والطائف ا ه.
وفى مصباح المنير على سبعة أميال من مكة.