پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص54

ويدل على الدينارين والدينار ما رواه الكليني والشيخ (قدهما) في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام جميعا قالا: (وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وعلى البراذين دينارا) (1).

وأما اتحاد ما يستحب فيه الزكاة مما يخرج من الارض مع الغلات الاربع فالظاهر عدم الخلاف فيه، وتدل عليه الاخبار ففي الصحيح (أن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها؟ فقال عليه السلام: أما الرطبة فليس عليك فيها شئ وأما الازر فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر) (2) ولعله المنساق من أدلتها.

الركن الثالث في وقت الوجوب إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة، وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله، وعند الوجوب يتعين دفع الواجب، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر كانتظار المستحق وشبهه، وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين، والاشبه أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتعذر بعد زواله ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن

قد سبق الكلام في الوجوب بعد إهلال الثاني عشر والكلام الان في جواز التأخير وعدمه ومقدار التأخير على فرض الجواز، وقيل: المشهور على أنه لا يجوز التأخير إلا لعذر ويدل على لزوم التعجيل صحيح سعد بن سعد الاشعري قال: (سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يحل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلت أخرجها) (3).

وخبر أبي بصير المروي عن مستطرفات السرائر نقلا عن نوادر محمد بن علي ابن محبوب قال: قال: الصادق عليه السلام: (إن كنت تعطى زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس وليس لك أن تؤخرها بعد حلها) (4).

(1) التهذيب ج 1 ص 367، وفي الاستبصار ج 2 ص 12.

(2) الوسائل أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 5.

(3) الكافي ج 3 ص 523 تحت رقم 4.

(4) المصدر ص 476.