جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص53
ثم إن ما ذكر، في الزكاة الواجبة وأما الزكاة المستحبة فلا إشكال في عدم الشركة وكون النصاب بتمامه ملكا للمالك فبعد إخراج الزكاة تصير ملكا للفقير فما هو المشهور من تعلق زكاة مال التجارة بقيمة المتاع لا بعينه إن أريد عدم الشركة في المتاع فهو حق كما أنه لا شركة في القيمة أيضا فمع عدم الشركة لا في العين ولا في القيمة بل صرف التكليف بإخراج الزكاة وصيرورة الزكاة بعد الاخراج ملكا للفقير لاوجه لصرف الادلة عن ظاهرها من تعلقها بنفس الاعيان الخارجية المستعملة في التجارة لا من حيث ذواتها بل من حيث اندراجها في موضوع المال المستعمل في التجارة، ثم إنه بعد تقويم المال وبلوغه نصابي الدراهم و الدنانير لا إشكال ومع اختلاف بأن بلغ مقدار مائتي درهم مثلا ولم يبلغ مقدار عشرين دينارا فهل يتعلق الزكاة لان المدار على التقويم بأدناهما قيمة أولا لان المدار على التقويم بالاعلى أو يلاحظ البلوغ إلى نصاب الدراهم سواء كانت الاعلى أو الادنى؟ وجوه ظاهر المتن كفاية بلوغ القيمة أحد النصابين، ويمكن الاستدلال بعموم ما دل على زكاة مال التجارة المقتصر في تقييده على المتيقن و هو صورة نقصانه عنهما إلا أن يدعى ان العمومات مسوقة لبيان أصل المشروعية فليس لها إطلاق أحوالي.
وأما
اشتراط الحول والسوم والانوثة في الخيل
فالظاهر عدم الخلاف فيهوالاصل فيه صحيحة زرارة قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: هل في البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لان البغال لا تلقح، والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل (1).
(1) الكافي ج 3 ص 530 تحت رقم 2، وفى التهذيب ج 1 ص 367 بدون قوله: (مما في الحمير قال ليس فيه شيئ).