جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص51
اتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها [ تقسيطها خ ل ] من الربح ولا وضيعة عليها) (1).
ومنها حسنة بريد بن معاوية أو صحيحته الواردة في آداب المصدق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بعث أمير المؤمنين صلوات الله عليه مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال: يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله – إلى أن قال: – فإذا أتيت فلا تدخلها إلا بإذنه فإن أكثره له – الخ) (2).
وعن نهج البلاغة فيما كان يكتب لمن يستعمله على الصدقات (فإن كانت له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه فإن أكثرها له) (3).
وقد يحمل أمثال هذه الاخبار على الملكية الشأنية لان الملكية الفعلية المستلزمة الشركة الحقيقية يستلزم ارتكاب التخصيص في جملة من القواعد كحرمة تصرف كل من الشريكين في المال إلا بإذن صاحبه، وعدم جواز الدفع من غير العين بغير رضاه، وتبعية النماء للملك.
وكون المالك لدى التفريط بالتأخير وغيره ضامنا لمنفعة مال الشريك وإن لم يستوفها وأن يكون ضمان العين في الانعام بالقيمة لا بالمثل مضافا إلى أن ظاهر الاية الشريفة (خذ من أموالهم صدقة – الاية) (4) كون الصدقة قبل الاخذ من أموالهم والصدقة فسرت في اللغة بما أعطى تبرعا بقصد القربة فيصير مفاد الاية بشهادة الروايات الواردة في تفسيرها هو أن الله تبارك وتعالى فرض على عباده في أموالهم الصدقة أي أوجب عليهم أن يعطوا شيئا من أموالهم في سبيل الله، ويتولد من هذا الحكم التكليفي حكم وضعي وهو استحقاق الفقير للمال الذي أمر الله تعالى مالكه بان يتصدق به عليه كاستحقاقه للمال الذي نذر مالكة أن يتصدق به عليه وهذا مقتضاه أن يكون قبل دفعه إليه ملكا للدافع، ويؤيده اشتراط قصد القربة في صحته إذ لو كان الفقير شريكا قبل صرف المال إليه لم يكن يتوقف صحته على قصد القربة.
(1) الكافي ج 4 ص 60 تحت رقم 2.
(2) و (3) الوسائل أبواب زكاة الانعام ب 14 ح 1.
(4) التوبة: 103.