پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص37

الفضة شئ من الزكاة) (1) وعن الشيخ في الموثق عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام: أنهما قالا: (ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم) (2).

وأما النصاب بعد النصاب الاول فكلما زاد المال أربعة ففيه قيراطان بالغا ما بلغ.

ويدل عليه الموثق عن على بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا: (ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، وإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة) (3) وعنهم بإسناده عن أبن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار) (4).

وقد ظهر من الموثق المذكور أنه بعد النصاب الاول ليس فيه شئ حتىتبلغ أربعة وعشرين ففى الاقل من أربعة ليس شئ وهكذا بعدها ما لم تبلغ أربعة أخرى.

ونصاب الفضة الاول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم كلما زاد أربعين ففيها درهم وليس فيما نقص عن الاربعين زكاة، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير، يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل.

ولا زكاة في السبائك ولا في الحلي وزكاته إعارته.

ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة، ولو كان بعد الحول لم تسقط

أما تقدير النصاب الاول بما ذكر فلا خلاف فيه ويدل عليه النصوص الكثيرة منها ما رواه الكليني في الصحيح عن الحسين بن بشار [ يسار خ ل ] المتقدم وأما النصاب بعده فيدل عليه أيضا الاخبار منها الموثق المتقدم، ومنها ما عن الشيخ –

(1) التهذيب ج 1 ص 349 و 350 والكافي ج 3 ص 518 تحت رقم 8.

(2) التهذيب ج 1 ص 349.

(3) و (4) الكافي ب 515 تحت رقم 3 و 4.