جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص33
الحقيقة أو أخذ شيئا أما الانصراف فله وجه ولو سلم أمكن دعوى الانصراف عما لو كان التفاوت مع القيمة السوقية زائدة بمقدار كثير، وأما الجهة الاخرى ففيها إشكال لامكان أن يكون النظر إلى حفظ مقررات الشرع بتأدية الزكاة ولو لم يحصل مال ألا ترى أنه يحل ببعض الحيل في باب الربوا أخذ الزيادة مع عدم الفرق بحسب النتيجة بينه وبين الربوا.
وأما جواز دفع غير الجنس ففى غير الانعام لا إشكال فيه ولا خلاف إلا من بعض، ويدل عليه صحيحة البرقي قال: (كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز جعلت فداك أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجابه عليه السلام: أيما تيسر يخرج) (1).
وأما في الانعام فهو المشهور واستدل بما في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة أشتري لهم منها شيئا ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم؟ قال: لا بأس) (1).
وربما أيد بجواز احتساب الدين من الزكاة الشامل بإطلاقه لزكاة الانعام وعد الرواية في الرياض من الموثق مضافا إلى انجبار السند بالعمل، وفي قباله خبر سعيد بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدارهم كما أمر الله تعالى) (3) وقد حمل على الافضلية جمعا بينه وبين ما سبق ولعل وجهه التأكد في خصوص النعم الخروج عن شبهة الخلاف.
الثالثة: إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة.
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.
الرابعة: لا تجمع بين متفرق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه، ولا اعتبار بالخلطة
(1) و (2) و (3) الكافي ج 3 ص 559 تحت رقم 1 و 2 و 3.