پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص28

المعارضة المذكورة مع أن استفادة ما ذكر من التعابير الواقعة في الاخبار لا تخلو عن إشكال فإنه إذا قيل عصير العنب قبل الغليان حلال لا بأس بشربه لا ينافي هذا القول مع القول بأنه حرام إذا غلا واشتد، وهل يمكن استفادة عدم الحرمة معلقا من التعبير الاول ومما ذكر ظهر عدم الفرق بين المفروض أعني صورة عدم كون السخال بالانفراد نصابا وبين كونها نصابا ومع الانضام نصابا آخر وحيث استفيد من الاخبار لزوم حلول الحول بالنسبة إلى كل ما يتحقق به النصاب فلو تم ما ينقص عن النصاب في أثناء الحول فلابد من استيناف الحول من حين تمامه ولو ملك مالا آخر غير ما كمل نصابه كان له حول بانفراده إلا أن يندرج مع المال الاول في نصاب آخر فيجئ الكلام المذكور ولو ثلم النصاب المذكور في أثناء الحول سقط الوجوب لما ذكر ولو كان بفعله قصد الفرار عن الزكاة لانقطاع الملك فيعمه ما دل على نفي الزكاة فيما لم يحل عليه الحول وهو عند صاحبه ولما دل عليه في زكاه النقدين من الاخبار، نعم قد يتأمل في صورة المبادلة بالجنس حيث إنه وإن لم تبق الشياة مثلا عند صاحبه طول الحول بأشخاصها لكنه يصدق أنه ملك النصاب طول الحولولعل الاظهر ما هو المشهور من اعتبار بقاء الاشخاص بالنظر إلى الاخبار.

وأما عدم السقوط بعد الحول فهو واضح وقد دل عليه الخبر المتقدم الوارد في السؤال عن هبة الدراهم.

الرابع: أن لا تكون عوامل.

وأما اللواحق فمسائل الاولى: الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضأن.

أو الثني من المعز، ويجزي الذكر والانثى.

وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة، والحقة هي التى دخلت في الرابعة، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة، والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنه ويدخل في الثانية، والمسنة هي التي في الثالثة، ولا تؤخذ الربى، ولا المريضة، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، و لا تعد الاكولة، ولا فحل الضراب

أما اعتبار عدم كونها عوامل فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه الاخبار