جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص27
هو اندراجه في الادلة وانتفاء المانع ومتى وجب إخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره منضما إلى غيره في ذلك الحول للاصل وقوله عليه السلام (لاثنى في الصدقة) (1) وقول أبي جعفر عليه السلام (لا يزكى المال من وجهين في عام واحد) (2) قلت: لعل هذا ينافي مع ما التزموا به في صورة العلم الاجمالي في التدريجيات كان علم بوجوب شئ اليوم أو غدا من معارضة الاصلين فنقول في المقام مع فرض تحقق النصاب الثاني ولو بعد ستة أشهر مثلا من حول الامهات البالغة حد النصاب الاول يكون النصاب الثاني مشمولا للادلة والنصاب الاول أيضا مشمول للادلة وحيث أنه لا يزكى المال من وجهين في عام واحد يقع التعارض وليس المقام من قبيل الاسباب والمسببات التكوينية حيث إنه مع تمامية السبب يتحقق المسبب والمانع الغير المتحقق بعد غير قابل لان يزاحم الموجود ولذا التزموا في صورة العلم الاجمالي بلزوم الاحتياط وسقوط الاصلين في التدريجيات ولعل وجهه أن موارد الشبهة في نظر المولى بحسب الكبرى الكلية ملحوظة على السواء من دون تقدم وتأخر فيها و التقدم والتأخر في مقام الانطباق فمع امتناع شمول الكبرى للموردين خروج بعض معين دون بعض آخر ترجيح بلا مرجح.
وقد يقال في الجواب بأنه قد وقع في جملة من الاخبار الواردة في بيان نصب الانعام وما يجب في كل نصاب كصحيحة الفضلاء وغيرها التصريح بأن كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، ويظهر من هذا التعبير وغيره أن الزيادة قبل أن يحول عليها الحول حالها حال العوامل والمعلوفة التي ليس فيها شئ لا معلقا على حصول شرط ولا منجزا وإنما تندرج في الموضوع الذي وضع عليه الزكاة بعد أن حال عليها الحول وفيه نظر من جهة أنه يكفي في المقام اندراجها في الموضوع بعد الحول وإن لم يكن بالفعل فيها شئ لا معلقا ولا منجزا ويتأتى
(1) راجع مختلف الشيعة ج 2 ص 25 و 26 والثنى – بالكسر والقصر أن يفعل الشيئ مرتين.
(2) التهذيب ج 1 ص 357.
والكافي ج 3 ص 520.