جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص21
(ليس فيما دون الاربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة) (1).
واستدل للمشهور بصحيحة الفضلاء ذكر جملة منها في المقامين المقدمين وفيها (وفي الشاة في كل أربعين شاة شاة، وليس في ما دون الاربعين شئ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت مائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على مائتين شاة واحدة ففيهاثلاث شياه، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الامر الاول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في النيف شئ.
الحديث) (2) وقد أخذ المشهور بصحيحة الفضلاء ولم يأخذوا بصحيحة محمد بن قيس إما لعدم مكافئة الثانية للاولى سندا أو دلالة أو جهة لموافقتها لمذهب الفقهاء الاربعة كما قيل: وأما ما حكي عن الصدوقين (قده) من اعتبار زيادة الواحدة على الاربعين في النصاب الاول فالظاهر أن مدركه ما في الفقه الرضوي عليه السلام أو ما رواه في الخصال باسناده عن الاعمش (3) في حديث شرايع الدين عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: (ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغ أربعين شاة وتزيد واحدة فيكون فيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة) وقيل في الجواب بعدم نهوض ما ذكر حجة في مقابل ما عرفت.
ثم إن ههنا سؤالا مشهورا وهو أنه وجب أربع شياه عند بلوغها ثلاثمائة
(1) التهذيب ج 1 ص 355 وفي الاستبصار ج 2 ص 23.
(2) و (3) قد تقدما آنفا.