پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص14

صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عنهما عليهما السلام قالا: (وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا) (1) (والخيل العتيق قيل: هو كريم الاصل والبرذون خلافه) وحسنة زرارة قال:قلت لابي عبد الله عليه السلام: (هل في البغال شئ؟ قال: لا، فقلت: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل الذكر شئ، قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ قال: لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ) (2) والخبران محمولان على الاستحباب جمعا بينهما وبين الاخبار الحاصرة للزكاة في غيرها.

وبما ذكر طهر عدم الزكاة في البغال والحمير وكذا يسقط في الرقيق لموثق سماعة (ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من المال الذي يزكى) (3) وما في الصحيح عن [ زرارة و ] محمد بن مسلم أن أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام سئلا عما في الرقيق فقالا: (ليس في الرأس أكثر من صاع تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول) (4)، قيل: يحتمل قويا أن يكون المراد به زكاة الفطرة على أن يكون المراد بحول الحول حلول ليلة العيد في كل سنة ولا يخفى بعد هذا الاحتمال فإن زكاة الفطرة لا تتوقف على حول الحول فلابد من رد علمه إلى أهله.

والظاهر عدم العمل بمضمونه لا الوجوب ولا الاستجاب.

فلنذكر ما يختص به كل جنس ونبدء بالقول في زكاة الانعام، والنظر في الشرائط واللواحق، والشرائط أربعة: الاول في النصب وهي في الابل أثنا –

(1) و (2) و (3) و (4) الكافي ج 3 ص 530 باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب تحت رقم 1 و 2 و 3 و 4.