جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص2
+ فهرست عناوين ( كتاب الزكاة ) / 0 من تجب عليه الزكاة / 2 فيما تجب فيه الزكاة / 12 شروط وجوبها / 17 زكاة الانعام / 19 زكاة النقدين / 35 زكاة الغلات / 41 فيما يستحب فيه الزكاة / 48 اشتراط الحول والسوم في الخيل / 53 وقت وجوبها / 54 أصناف المستحقين / 57 زكاة الفطرة / 86 فيمن تجب عليه / 86 شرط وجوبها / 89 جنسها وقدرها / 90 وقت وجوبها / 94 مصرفها / 99 كتاب الخمس / 0 خمس الكنائز / 103 ما يستخرج بالغوص / 111 أرباح التجارات / 112 تفسير المؤونة / 119 خمس ارض الذمى إذا اشترى من مسلم / 120 خمس المال المختلط بالحرام / 121 تقسيم الخمس ستة أقسام / 127 الانفال / 132 مصرف الخمس / 137 كتاب الصوم / 0 فيما يمسك عنه الصائم / 148 فيما يجب على من أفطر / 172 من يصح منه الصوم / 189 صوم المسافر / 195 أقسام الصوم / 196 أحكام شهر رمضان / 201 شروط وجوب الصيام / 206 شرائط وجوب القضاء / 209 يقضى عن الميت اكبر ولده / 215 أحكام قضاء شهر رمضان / 218 بقية أقسام الصوم / 222 الصوم المندوب / 223 الصوم المحرم / 230 الذين جاز لهم الافطار / 136 كتاب الاعتكاف / 0 شروط الاعتكاف / 244 أقسام الاعتكاف / 248 أحكام الاعتكاف / 250 كتاب الحج / 0 وجوب الحج شرائطه / 257 أحكام نيابة الحج / 303 الوصية بالحج / 319 أقسام الحج / 328 مواقيت الاحرام / 360 أفعال الحج / 371 الاحرام / 373 التلبية / 387 أحكام الاحرام / 391 تروك الاحرام / 395 مكروهات الاحرام / 418 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام / 421 الوقوف بعرفات / 425 الوقوف بالمشعر / 435 حكم من فاته الحج / 443 مناسك منى / 446 الطواف / 487 أحكام الطواف / 509 السعي / 520 أحكام السعي / 524 أحكام منى / 531 زيارت البيت / 544 أحكام الحرم / 550 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة / 553 العمرة المفردة / 557 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة / 561 الاحصار والصد / 562 أحكام الصيد / 572 كفارات الاستمتاع / 613 بقية كفارات الاحرام / 623 +
كتاب الزكوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
كتاب الزكاة وهى قسمان زكاة المال وأركانها أربعة: الاول من تجب عليه وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكنا من التصرف، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا، نعم لو اتجر – من مال الطفل – من إليه النظر أخرجها استحبابا، ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له إن كان مليا، وعليه الزكاة استحبابا، ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم
الزكاة لغة الطهارة والنمو، وفي عرف الشرع اسم للحق المعروف ووجوبه على من ذكر في الجملة لا كلام فيه فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا ويدل عليه أخبار معتبرة مستفيضة: منها صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليهما السلام قال: (ليس في مال اليتيم زكاة) (1) وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن مال اليتيم، قال: ليس فيه زكاة) (2) إنما الاشكال في أن الحول المعتبر في الذهب والفضة هل يعتبر من أول البلوغ أم لا بحيث لو كان الصغير مالكا للنصاب وبلغ آخر الحول وجبت عليه الزكاة، وعلى الاول يكون أول الحول بعد البلوغ، نسب هذا إلى المشهور بل لم ينقل التصريح بالخلاف عن أحد، واستدل عليه بأنه المنساق من مثل قوله
(1) و (2) التهذيب ج 1 ص 355.
وفي الوسائل أبواب
من تجب عليه الزكاة
ب 1 ح 8 و 7.