جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص591
لامكان ورود الطائفة الثانية تقية كما يشهد له صحيحة اسماعيل بن جابر المتقدمه بل يمكن إدراجها في الاخبار المخالفة للكتاب والسنة واما حكم القضاء مع الفوت فملاحظة حال الفوت فيه مشكلة فان الفوت مستند إلى مجموع التركين الترك حال الوجوب والترك في آخر الوقت فما وجه ملاحظة حال الفوت الا ان يقال: ان العرف يلاحظ حالة المسافرة حالته الاخيرة فمقتضى قوله عليه السلام (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) القضاء موافقا لحال المسافر حالته الاخيرة التي يستند الفوت إلى الترك فيها.
(وإذا نوى المسافر الاقامة في غير بلده عشرة ايام
اتم ولو نوى دون ذلك قصر ولو تردد قصر ما بينه وبين الثلاثين يوما ثم اتم ولو صلاة واحدة ولو نوى الاقامه ثم بداله قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة واحدة) اما لزوم الاتمام مع قصد العشرة فتدل عليه اخبار مستفيضة منها صحيحة زرارة المروية عن الكافي والتهذيب عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: (أرأيت من قدم بلده إلى متى ينبغى له ان يكون مقصرا ومتى ينبغى له ان يتم؟ فقال: إذا دخلت ارضا فايقنت ان لك بها مقام عشرة ايام فاتم الصلاة وان لم تدر ما مقامك بها تقول غدا اخرج أو بعد غد فقصر مابيك و بين ان يمضى شهر، وفاذا تم لك شهر فاتم الصلاة وان اردت ان تخرج من ساعتك) (1) ثم انه قد يقال بعدم منافاة الخروج إلى غير محل الاقامة بشرط ان يرجع قريبا فمع العزم على الاقامة في محل بهذا النحو يصدق العنوان الموضوع للحكم، وفيه إشكال لعدم الفرق بين المقام وسائر المقامات كحد الكر وحد غسل الوجه فلازم ما هو بناؤهم على عدم الاعتناء هناك بالصدق العرفي المبنى على المسامحة عدم الاعتناء في المقام، ثم انه قد يقال بلزوم القصد بالنسبة إلى الاقامة عشرة ايام تفضيلا لا اجمالا فمن قصد اقامة مقدار من الزمان يأخذ حقه من غريمه مثلا ليس قاصدا للاقامة عشرة ايام وان كان مطاباق لعشرة ايام بل هو مصداق من يقول غدا اخرج أو بعد غد ويكون مصداقا للمتردد المحكوم بوجوب القصر وهكذا الكلام فيمن
(1) الوسائل أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 9 وقد تقدم.