پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص590

فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا) (1) لانصراف هذه إلى صورة النسيان ومع قطع النظر عن هذا فالصحيحة السابقة القدر المتقين منها نفى الاعادة في الوقت فتكون صريحة في عدم وجوب الاعادة في الوقت ويستفاد من هذه الصحيحة حكم الناسي لانه القدر المتقين منها واما حكم المسافر بعد الوقت ففيه خلاف فقيل الاعتبار بحال الاداء، وقيل باعتبار حال الوجوب، وقيل بالتخيير وقيل: يتم في السعةويقصر مع الضيق، فمما يدل على اعتبار حال الاداء صحيحة اسماعيل بن جابر قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: يدخل على وقت الصلاة وانا في السفر فلا اصلى حتى ادخل اهلي؟ فقال: صل واتم الصلاة، قلت: فدخل على وقت الصلاة وانا في اهلي اريد السفر فلا اصلي حتى اخرج؟ فقال: فصل وقصر فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله) (2) وغيرها كما في صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال: إذا خرجت فصل ركعتين) (3) وبازاء هذه الطايفة اخبار اخر يظهر منها اعتبار حال الوجوب منها صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل الصلاة وهو في الطريق، قال: يصلي ركعتين وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل اربعا) (4) ومنها موثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سئل عن الرجل إذ زالت الشمس وهو في منزلة ثم يخرج في السفر فقال: يبدء بالزوال فيصليها ثم يصلى الاولى بتقصير ركعتين لانه خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى، وسئل فان خرج بعد ما حضرت الاولى، قال: يصلي الاولى اربع ركعات ثم يصلى بعد النوافل ثمانية ركعات لانه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولى فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لانه خرج في السفر قبل ان تحضر العصر) (5) ولا مجال للجمع الدلالى بين الطائفتين ولا مجال للتخيير

(1) الوسائل أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 1.

(2) و (3) و (4) المصدر ب 21 ح 2 و 1 و 5.

(5) الوسائل أبواب الفرائض ونوافلها ب 23 ح 1.