پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص588

ايام، فقلت: ان اصحابنا رووا عنك انك امرتهم بالتمام، فقال: اصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون، والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام) (1) ومنها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: (سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة بتقصير أو إتمام، فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة ايام) (2) ولا مجال للجمع العرفي بين الطرفين الا ان الظاهر صدور الطائفة الثانية تقية، ويشهد له ما دل من الاخبار ان الاتمام في المواطن الاربعة من مخزون علم الله أو من الامر المذخور، فالطائفة اللثانية بملاحظة ما ذكر محمولة على التقية، ويدل على التخيير وافضلية الاتمام مضافا إلى ما ذكر رواية على بن يقطين قال: (سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن التقصير بمكة فقال عليه السلام: اتم؟ وليس بواجب الا انى احب لك ما احب لنفسي) (3) ورواية الحسين بن المختارعن ابى ابراهيم عليه السلام قال: (قلت له: انا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال عليه السلام: ان قصرت فذلك وان اتممت فهو خير تزداد) (4) واما تعيين المواطن فالظاهر ان المراد من الحرمين الشريفين تمام البلدين لصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة آنفا ففي ذيلها (فقلت له: بعد ذلك بسنتين مشافهة: إنى كتبت اليك بكذا واجبتني بكذا؟ فقال: نعم، فقلت: اي شئ تعني بالحمرمين؟ فقال عليه السلام: مكة والمدينة – الخبر) وعلى هذا فما ورد فيه التعبير بالمسجدين لعله من باب الغلبة فلا يوجب التقييد، واما الموطنان الآخران فقد يقال: ان محل التخيير مجموع البلدين للتعبير في بعض الاخبار بحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهما السلام كما في صحيحة حماد المقتدمة آنفا، واستشكل بأنه لا يصح حمل هذه الكلمة على كل موضع صار محترما لاجلهما عليهما السلام والشاهد على ذلك ان الموضع الذى صار محترما بواسطة القرب إلى البيت الشريف ما كان يخفى على مثل ابن مهزيار، ومع ذلك سئل عن المراد من الحرمين ومثل هذا السؤال والجواب ما وقع في مورد حرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهما السلام وفى هذا الاشكال نظر لان الحرم ليس له معنى

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 34 و 32 و 18 و 15.