پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص587

لم يدخلوا منازلهم قصروا) (1) ورواية عيص عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته) (2).

(واما

القصر فهو عزيمة الا في احد المواطن الاربعة

وهي مكة، والمدينة، وجامع الكوفة والحائر فانه مخير في قصر الصلاة والاتمام افضل، وقيل: من قصد اربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر ولاتمام ولم يثبت) اما كون القصر عزيمة فلا خلاف فيه بل لعله من ضروريات المذهب وهو المستفاد من الاخبار، واما التخيير في المواطن الاربعة مع كون الاتمام افضل فهو المشهور خلافا لما حكي عن الصدوق والسيد المرتضى – قدس سرهما – وتدل على المشهور صحيحة على بن مهزيار المروية عن التهذيب قال: (كتبت إلى ابى جعفر الثاني عليه السلام ان الرواية قد اختلفت عن آبائك في الاتمام والقصر للصلاة في الحرمين فمنها بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها ان يقصر ما لم ينو عشرة ايام ولم أزل على الاتمام فيهما إلى ان صدرنا في حجنا في عامنا هذا فان فقهاء اصحابنا أشاروا إلى بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة ايام فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك؟ فكتب عليه السلام إلى: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فانا احب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة – الحديث) (3) ومنها صحيحة حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ان من مخزون علم الله الاتمام في اربعة مواطن حرم الله، وحرم رسوله، وحرم أمير – المؤمنين عليه السلام، وحرم الحسين بن علي عليهما السلام) (4) وعن الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام قال: (من الامر المذخور إتمام الصلاة في اربعة مواطن مكة والمدينة، و مسجد الكوفة، وحائر الحسين عليه السلام) (5) وفى قبال هذه الطائفة من الاخبار اخبار اخر يظهر منها وجوب التصير فمنها صحيحة معاوية بن وهب قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام، فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة

(1) و (2) الوسائل أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 1 و 4.

(3) و (4) و (5) المصدر ب 25 ح 4 و 1 و 25.