جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص583
عملهم) (1) ومنها خبر ابن ابى عمير المروي عن الخصال مرفوعا إلى ابى عبد الله عليه السلام قال: (خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر المكارى والكرى والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح لانه عملهم) (2) ومنها رواية اسحاق بن عمار قال: (سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لابيوتهم معهم) (3) ومنها مرسلة سليمان ابن جعفر الجعفري عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (الاعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم) (4) والمستفاد من الاخبار ترتب الحكم اعني لزوم الاتمام والصوم على احد الامرين احدهما كون السفر عملا للمسافر والآخر ان يكون بيته معه فلابد من انطباق احد العنوانين حتى يترتب الحكم ولازم هذا عدم اعتبار كون السفرا اكثر من الحضر فان من يشتغل بالمسافرة في نصف السنة لا يبعد صدق انه عمله وان لم يكن سفره اكثر من حضره كما انه يلزم منه خروج السفر الذى هو خارج عن عمله كالمكارى الذى يسافر للحج أو الزيارة من دون ان يكون السفر لهما عمله ويمكن أن يتأمل في الخروج بدعوى عدم الفرق بين ما ذكر وبين ما كان تردده بين بلدتين بالخصوص فسافر بين غيرهما ووجهه ان الملاك ظاهرا كون اصل السفر عملا له من دون ملاحظة الخصوصيات فتأمل، ثم انه قد ورد في عدة اخبار ان المكارى إذا جد به السير يقصر منها صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: (المكارى والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا ومنها مرسلة عمران بن محمد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (الجمال والمكارى إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل) (5) وعن الكليني مرسلا قال: وفى رواية اخرى المكارى إذا جد به السير فليقصر، قال: ومعنى جد به السير جعل المنزلين منزلا) (6) والظاهر عدم اختصاص هذا بصورة جعل المنزلين منزلا بل الظاهر الاسراع والعنف في السير بأى نحو حصل الا أن الاصحاب لم يلتزموا بهذا الظاهر ظاهرا، وهذا لا يجعل الروايات الواردة من الشواذ الغير المعمول بها كما ان تقييدها بمرسلة عمران مشكل مع عدم معلومية جابرلها، وأما
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 1 و 12 و 5 و 6.
(5) و (6) المصدر ب 13 ح 2 و 4.