پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص582

قرينة على أن المراد من قوله عليه السلام (أو في معصية الله) السفر الذى يكون بنفسه معصية وفيه تأمل لاحتمال أن يكون العطف لبيان الفرد الخفى، وأما سفر اللاهى بصيده فمقتضى النصوص لزوم الاتمام فيه وإن لم يلتزم بالحرمة فلا إشكال في الحكم وأما لو كان سفره للصيد للحاجة إلى الصيد فمقتضى بعض الاخبار ان حكمة القصر مثل خبر عمران بن محمد بن عمران القمى عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا، ولا كرامة) (1) والظاهر أن ذكر الخروج لقوت نفسه وقوت عياله من باب المثال والشاهد عليه ظهور بعض الاخبار في كون المناظ الخروج في لهو ففي صحيحة زرارة، عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة الليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته ام لا يقصر؟ قال: إنما خرج من لهو لا يقصر الحديث) (2) ومع ظهور كون المناط الخروج في لهو يخرج ما لو كان للتجارة ولازمه لزوم التقصير والافطار لتلازمهما الا في بعض الموارد الا انه اشتهر بين المتقدمين كما قيل التفصيل المذكور وتطمئن النفس بعثور هم على حجة على ذلك فيشكل مخالفتهم وان كان المشهور بين المتأخرين خلافه.

(الرابع أن يكون سفره اكثر من حضره كالراعي والبدوي والمكاري والملاح والتاجر والامير والبريد وضابطه ان لا يقيم في بلده عشرة ايام ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر، وقيل: هذا يختص بالمكاري فيدخل فيه الملاح والاجير ولو اقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ويصوم شهر رمضان على رواية) اما اشتراط عدم كون السفر عمله الملازم غالبا لكون سفره اكثر من حضره فالمدرك له اخبار مستفيضة منه صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر المكارى والكرى والراعي والاشتقان لانه

(1) و (2) الوسائل أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 5 و 1.