پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص580

ستة أشهر وكان له فيه ملك ولو نخلة واحدة فقد يستظهر من بعض الاخبار كونه وطنا ولو من باب التنزيل الموجب لجريان أحكام الوطن العرفي فيه وادعى ثبوته بمقتضى الجمع بين الاخبار فطائفة من الاخبار يستفاد منها لزوم التمام في ملكه وضيعته من غير تقييد بكونه منزلا له، منها صحيحة اسماعيل ابن الفضل قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته قال: إذا نزلت قراك وضيعتك فاتم الصلاة وإذا كنت في غير ارضك فقصر) (1) وفى قبالها اخبار اخر منها صحيحة علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: (الرجل يتخذ المنزل فيمر به ايتم ام يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك ان تتم فيه) (2) وصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام (في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أو يقصر؟ قال: يقصر انما هو المنزل الذى توطنه) (3) واستشهد للجمع بين الطائفتين بصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا ان يكون له فيها منزل يستوطنه.

فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها) (4) ولا يخفى إباء الطائفتين من الحمل على ما يستفاد من هذه الصحيحة بل تأبى هذه الصحيحة ايضا من الحمل على غير الوطن المعروف، و الشاهد أنه على ما في الخبر قال: (إلا ان يكون له فيها منزل يستوطنه) والظاهر انه عليه السلام كان يكتفى بما قال لو لا سؤال الراوي عن الاستيطان ولا إشكال في انه لو لا هذا السؤال لكان الكلام محمولا على المعنى المعروف.

(وإذا قصر ثم نوى الاقامة لم يعد،

ولو كان في الصلاة اتم) اما عدم الاعادة في الصورة الاولى فوجهه واضح لان تكليف المسافر القصر ما لم ينو الاقامة واما الاتمام في الصورة الثانية فيدل عليه صحيحة على بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الاول عليه السلام (عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الاقامة وهو في الصلاة

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 2 و 6 و 8 و 11.