جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص576
قال الصادق عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في كم ذلك فقال: في بريد، قال: وكم البريد؟ قال: ما بين ظل عير إلى فيئ وعير فذرعته بنو امية ثم جزأوه على اثنى عشر ميلا فكان كل ميل الفا وخمسمائة ذراع وهو اربعة فراسخ) وحمل رواية الفقيه على السهو في الحديث ولا يخفى انه مع الاخذ بالرواية السابقة ايضا لا يتم قول المشهور إذا حمل الذراع المذكور على ذراع اليد والذراع بمعنى آخر غير معهود مضافا إلى انه قيل: ان البعد ما بين ظل الجبلين ازيد من فرسخ ونصف بكثير وهذا لا ينطبق مع ما هو المشهور، فالعمدة نظر المشهور ولعلهم اطلعوا على ما لم نطلع عليه.
واما وجوب القصر فيما لو سافر بمقدار اربعة فراسخ واراد الرجوع ليومه، وبعبارة اخرى وجوب القصر بثمانية فراسخ ملفقة من الذهاب والاياب مع كون الاياب في ذلك اليوم فهو المعروف بين الفقهاء بل عن الامالي انه من دين الامامية ويدل عليه اخبار منها صحيحة معاوية بن عمار انه قال لابي عبد الله عليه السلام: (ان اهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال: ويلهم – أو ويحهم – واي سفر اسد منه لا تتم) وعن بعض النسخ (لاتتموا) وصحيحته الاخرى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (اهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثم رجعوا إلى منى اتموا الصلاة وان لم يدخلوا منازلهم قصروا) والظاهر ان المراد بالرواية بيان حكمهم إذا رجعوا من عرفات.
وصحيحة الحلبي أو حسنته عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (ان اهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم اتموا) ولا يخفى انه لا فرق بحسب ظاهر الاخبار بين العود ليومه والعود في غير ذلك اليوم في اثناء العشرة، بل الاخبار الراجعة إلى اهل مكة صريحة في صورة عدم الرجوع لليوم فلا وجه للتقييد المذكور وعمدة ما يستدل به على اعتبار الرجوع ليومه ومع عدمه يتم الصلاة موثقة محمد بن مسلن عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن التقصير، قال: في بريد، قلت: بريد؟ قال: انه إذا ذهب