پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص575

قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة قال: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا) وعن سماعة في الموثق قال: (سألته عن المسافر كم يقصر الصلاة فقال: في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ – الحديث) وروى الصدوق – قده – بسند معتبر عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: (إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لاأقل من ذلك ولا اكثر – الحديث) وفى قبالها ما يخالف هذه الاخبار وقد حمل على التقية وانما تحديد الميل فقد روى ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن ابى ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سئل عن حد الاميال التي يجب فيها التقصير؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله جعل حد الاميال من ظل عير إلى ظل وعير، وهما جبلان بالمدينة فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير وهو الميل الذى وضع رسول الله صلى الله عليه وآله على التقصير) وروى في الكتاب المذكور ايضا، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن بعض اصحابنا، عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (بينا نحن جلوس وابى عند وآل لبني امية على المدينة إذ جاء ابى فجلس فقال: كنت عند هذا قبيل فسألهم عن التقصير، فقال قائل منهم: في ثلاث، وقال قائل منهم: يوما وليلة، وقال قائل منهم: روحة، فسألني فقلت له: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي صلى الله عليه وآله: في كم ذالك؟ فقال: في بريد، فقال: واي شئ البريد؟ قال: ما بين ظل عير إلى فيئ وعير، قال: ثم قال: عبرنا زمانا ثم رأى بنو امية يعلمون اعلاما على الطريق وانهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر عليه السلام فذرعوا ما بين ظل عير إلى فيئ وعير، ثم جزوه على اثنى عشر ميلا فكانت ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كل ميل فوضعوا الاعلام فلما ظهر امر بنى هاشم غيروا أمر بنى امية غيره لان الحديث هاشمي فوضعوا إلى جنب كل علم علما) وروى في الفقيه مرسلا