جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص573
من اهل الجزيرة، قال: (قلت للرضا عليه السلام: يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز لاحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال: بل لا يصلى على المدون بعدما يدفن ولا على العريان) ولا يخفى معارضة هذه الاخبار مع ما دل على الجواز بعد الدفن وقد اخذ المشهور على ما حكي بما دل على الجواز فمع الجواز لا مجال لرفع اليد عن اطلاق ما دل على عدم جواز ترك الميت بلا صلاة ولو بعد مدة طويلة، واما الاقتصار بيوم وليلة فلم نجد له دليلا وقد يدعى ان المنساق من الروايات الدالة على الجواز انما هو ارادتها عقيب دفن الميت بلا مضى مدة فغاية ما يمكن استفادته منها مشروعيتها في اليوم الذى دفن فيه وليله، وفيه تأمل فان هذا لا يبعد بالنسبة إلى مشروعية الصلاة بعد الدفن على من صلى عليه لا بالنسبة إلى من لم يصل عليه المشمول لما دل على عدم جواز ترك الميت بلا صلاة.
واما الحكم الثالث فالمراد منه عدم الكراهة في وقت كبعض النوافل وتدل عليه جملة من الاخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود انما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان) ومع تضيق وقت الحاضرة بحيث يمكن الاتيان بصلاة الجنازة بعد الحاضرة فتقدمها واضح ومع المزاحمةبحيث لا يمكن الجمع وتفوت صلاة الميت قبل الدفن إذا قدمت الحاضرة، فالمشهور تقديم الحاضرة لاهميتها والظاهر عدم تحقق الخلاف فيه.
واما الحكم الرابع فاستدل عليه بحصحية على بن جعفر عليهما السلام عن اخيه موسى عليه السلام (في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها اخرى؟ قال: ان شاؤوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة وإن شاووا رفعوا الاولى واتموا ما بقى على الاخيرة كل ذلك لا بأس به) ولا يخفى قصور