جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص571
صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: الصلاة على المستضعف والذى لايعرف مذهبه يصلى على النبي صلى الله عليه وآله ويدعى للمؤمنين والمؤمنات يقال: (اللهم اغفر للذين تابوا واتسعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم) واما بالنسبة إلى الطفل فيدل عليه ما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن على عليهم السلام في الصلاة على الطفل انه كان يقول: (اللهم اجعله لابويه ولنا سلفا وفرطا واجرا) واما استحباب الوقت حتى ترفع الجنارة فيدل عليه خبر حفص بن غياث عن جعفر عن ابيه عليهما السلام (ان عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على ايدي الناس) واحتمل تخصيص الحكم بالامام واما رجحان كون الصلاة في المواضع المعتادة فلان يكثر المصلون والداعون له ففي الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: (إذا مات المؤمن فحضر جنازته اربعون رجلا من المؤمنين فقالوا (إنا لا نعلم منه إلا خيرا وانت اعلم به منا) قال الله تبارك وتعالى: قد اجزت شهادتكم وغفرت له من اعلمت مما لا تعلمون).
(ويكره الصلاة على الجنازة مرتين.
وأحكامها أربعة: الاول منأدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء وإن رفعت الجنازة ولو على القبر، والثانى لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة حسب، الثالث يجوز أن تصلى هذه في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة، الرابع لو حضرت جنازة في اثناء الصلاة تخير في الاتمام على الاولى والاستيناف على الثانية وفي ابتداء الصلاة عليهما) اما كراهة الصلاة مرتين فهي المشهور واستدل عليها بخبر وهب بن وهب، عن جعفر، عن ابيه عليهما السلام (ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة لعيها فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها) وغيره من