جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص569
ما يدفن قال: لا لو جاز ذلك لاحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان).
(وسننها وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة ولو اتفقا جعل الرجل إلى يلي الامام والمرأة إلى القبلة ويحاذى بصدرها وسطه ولو كان طفلا فمن ورائها، ووقوف المأموم وراء الامام ولو كان واحدا، وإن يكون المصلى متطهرا حافيا رافعا يديه بالتكبير كله داعيا للميت في الرابعة إن كان مومنا، وعليه ان كان منافقا وبدعاء المستضعفين ان كان مستضعفا وأن يحشره مع من يتولى ان جهل حاله وفى الطفل (اللهم اجعله لنا ولابويه سلفا وفرطا وأجرا) ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة).
اما استحباب الوقوف عند الوسط والصدر فتدل عليه مرسلة عبد الله بن المغيرة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه) وخبرجابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السرة ومن النساء من دون ذلك قبل الصدر) وفى قبالها ما روى الشيخ عن موسى بن بكر، عن ابى الحسن عليه السلام قال: (إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره) ولا يبعد الجمع بالتخيير، واما صورة الصلاة على الرجل والمرأة دفعة فيدل على استحباب الكيفية المذكورة فيها اخبار منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة كيف يصلي عليهما؟ قال: (يجعل الرجل وراء المرأة ويكون الرجل مما يلي الامام) واما استحباب جعل الطفل من ورائها فتدل عليه مرسلة ابن بكير عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام في جنائز الرجال والنساء والصبيان قال: (يضع