جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص568
ثبت اصل الفعل وشك في اشتراطه بشئ وفى المقام نشك في مشروعية أصل الصلاة قبل التغسيل والتكفين مضافا إلى ظهور غير واحد من الاخبار في الترتيب مثل ما رواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر عليه السلام انه سئل اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن) ويمكن ان يقال: استفادة لزوم الترتيب من مثل هذا الخبر مشكل لما هو المعروف من ان الواو لمطلق الجمع فلو قال: اكرم زيدا واضف عمرا هل يلتزم بوجوب الاضافة بعد الاكرام واما الاشكال في جريان البراءة فلم يدر وجهه فانه لا إشكال في وجوب الصلاة على الميت ومشروعيتها وانما الشك في اشتراط الصلاة الواجبة بهما كما لو شك في اشتراط الصلوات اليومية بالاقامة، ولا إشكال في جريان البراءة فالعمدة الاجماع ان لم يناقش فيه واما صورة عراء الميت عن الكفن فيدل على الحكم المذكور فيها موثقة عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس لهم الا إزار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به، قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته ويستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن؟ قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن فقال: لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته) ورواية محمد بن أسلم عن رجل قال: (قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط فاذاهم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم الا مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو احجار أو تراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره، قلت: ويصلون عليه وهو مدفون بعد