جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص566
كبر ودعا للمؤمنين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر الخامسة وانصرف فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى عن النبيين، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت) وعن الصدوق في الفقيه مرسلا وفى العلل مسندا نحوه إلا انه قال في التكبير الثاني في الموضعين (ثم كبر فصلى على النبي وآله) ولا يخفى انه لا مجال للالتزام به بملاحظة سائر الاخبار مثل ما عن الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى واسماعيل الجعفي عن ابى جعفر عليه السلام قال: (ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدالك واحق الموتى ان يدعى له المؤمن وان يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) وما عن الشيخ عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما سمعا ابا جعفر عليه السلام يقول: (ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت الا ان تدعو بما بدالك واحق الموتى ان يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله) كما انه ربما يشكل استفادة وجوب الدعاء للميت ايضا فما يقال من لزوم الدعاء للميت في الجملة بملاحظة نوع الاخبار تشهد بخلافه موثقة يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة اصلي عليها على غير وضوء فقال: نعم انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل – الحديث) واشتمال كثير من اخبار الباب على الدعاء للميت لا يوجب لزومه بعد حملها على بيان الفرد من الذكر والدعاء من دون تعين للكيفيات المذكورة فيها والاستشهاد بخبر الفضل بن شاذان المروى عن العلل والعيون عن الرضا عليه السلام قال: (انما امروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا بالمغفرة لانه لم يكن في وقت من الاوقات احوج إلى الشفاعة فيه والطلبة والاستغفار من تلك الساعة – الحديث) مشكل فان الصلاة على كل مسلم واجب وليس طلب المغفرة لكل منهم واجب فليس