جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص562
لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم) (1) وخبر هشام المروى عن الكافي قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان الناس يكلموننا ويردون علينا قولنا انه لا يصلى على الطفل لانه لم يصل فيقولون: لا يصلى إلا على من صلى، فنقول: نعم، فيقولون: أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا اسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: أرأيتم لو أن هذا الذى اسلم الساعة ثم افترى على انسان ما كان يجب عليه في فريته فانهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا، قيل لهم: فلو ان هذا الصبى الذى لم يصل افترى على انسان هل كان يجب عليه الحد فانهم سيقولون لا، فيقال لهم: صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود) (2) و المشهور أعرضوا عن العمل بهما فلا مجال للاخذ بمفادهما، واما استواء الذكر و الانثى والحر والعبد فالظاهر عدم الخلاف فيه لقاعدة الاشتراك.
(ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا ويقوم بها كل مكلف على الكفاية واحق الناس بالصلاة على الميت اولاهم بميراثه والزوج اولى من الاخ ولا يؤم الولي الا وفيه شرائط الامامة والا استناب) اما استحباب الصلاة على المذكور فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (لا يصلي على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه) (3) وصحيحة علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبى إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال الا ان يسقط لغير تمام) (4) وغير هما من الاخبار، ولا يبعد حملها على التقية لما ذكر آنفا وقد يقوى خلاف ذلك والحمل على الاستحباب ويقال: وان لم يكن الاستحباب ثابتة فيا صل الشرع كما يستفاد من الصحيحة التي استدل بها لقول المشهور لكنه لامانع من ثبوت الاستحباب لطرو عنوان ثانوي وهو تعارفه بين الناس، وهذا
(1) الوسائل أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 5.
(2) المصدر ب 15 ح 3 (3) و (4) المصدر ب 14 ح 1 و 2.