جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص557
قبل الركوع وتطيل القنوت والركوع السجود على قدر القرءة والركوع و السجود فان فرغت قبل ان ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلى فان انجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فاتم ما بقي وتجهر بالقراءة.
قال: قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: ان قرأت سورة في كل ركعة فاقرء فاتحة الكتاب فان نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت ولا تقرء فاتحة الكتاب قال: وكان يستحب ان يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا ان يكون إماما يشق على من خلفه استطعت أن تكون صلاتك بارز لا يجنك بيت فافعل وصلاة كسوف [ كسف خ ل ] الشمس أطول من صلاة كسوف [ كسف خ ل ] القمر وهما سواء في القراءة الركوع والسجود) (1) ومنها ماعن الصدوق في الصحيح قال: (سأل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر قال: عشر ركعات وأربع سجدات تركع خمسا، ثم تسجد في الخامسة ثم تركع خسما ثم تسجد في العاشرة وان شئت قرأت سورة في كل ركعة، وان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، وإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرء فاتحة الكتاب، وان قرأت نصف سورة أجزأك ان لا تقرء فاتحة الكتاب إلا في اول ركعة حتى تستأنف اخرى ولا تقل (سمع الله لمن حمده) في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد ان تسجد فيها) (2) ثم انه يمكن استفادة امور من هذه الاخبار احدها احتياج كل من خمس ركعات الواقعة قبل السجدتين والواقعة بعدها تحتاج إلى قراءة الحمد ويشهد له قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي وان قرأت نصف سورة أحزأك ان لاتقرء فاتحة الكتاب إلا في اول ركعة حتى تستأنف اخرى وبه يقيد اطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم و (ان نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت ولا تقرء فاتحة الكتاب) إن سلم: الثاني انه يجوز تكرير واحدة في جميع الركعات بمقتضى الاطلاق فقوله عليه السلام في ذيل صحيحة الرهط (فان قرأ خمس سور فمع كل سورة ام الكتاب) لا يوجب التقييد، الثالث التخيير بين قراءة سورة كاملة في كل ركعة وبين تفريق سورتين على العشر ركعات بأن يكون في كل خمس
(1) و (2) الوسائل أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 6 و 7.