پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص554

وقت مجموع العمل الا ترى توقيت الجمعة بالزوال مع أنه لا يتسع لمجموع صلاة الجمعة وثانيا نقول على فرض عدم شمول ما دل على التوقيت للصورة المفروضة لم لا يشمل ما دل على وجوب الصلاة من جهة الكسوف أو من جهة كونه آية حيث ان إطلاقه يشمل هذه الصورة فلا ينتهى الامر إلى الاصل ثم انه تمسك في بعض الصور كما لو كان الوقت متسعا ولكنه ما علم به حتى بقي مقدار لم يتسع لمجموع الصلاة باستصحاب بقاء الوجوب المتعلق بالصلاة مهملة وان لم يجز الاستصحاب بالنسبة إلى الوجوب الثابت للصلاة في الوقت لمبانية تلك الصلاة للصلاة في خارج الوقت فيكون من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر، وأما الوجوب المتعلق بالمهملة فلا مانع من استصحابه وفيه أيضا تأمل لانه بعد فرض عدم الاطلاق في الادلة وانتهاء الامر إلى الاصل وجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، أو لا نمنع جريان الاستصحاب في المقام لاحتمال مدخلية الالتفات في وجوب الاداء وذلك لانه بعد العلم بعدم وجوب القضاء إذا التقت المكلف بعد الانجلاء مع عدم احتراق مجموع القرص لابد من تقييد احد الدليلين اما ما دل على وجوب الصلاة من جهة الكسوف بتقييده بصورة الالتفات، واما ما دل على عدم وجوب القضاء في صورة الفوت، ولا مرجح لاحدهما على مسلكه – قدس سره – وان كان الاقوى ورود التقييد على الثاني كما بين في بعض أمثال المقام ومع الغض عن هذا الظاهر عدم المانع من جريان الاستصحاب بالنسبة إلى وجوب نفس ما وجب في الوقت لا وجوب المهملة لان اعتبار الوقت من بابالظرفية لا القيدية وان كان بحسب اللب قيدا ومثل هذه لا توجب المباينة وصورة المقام من قبيل إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر، واما عدم القضاء مع عدم العلم واحتراق بعض القرص فتدل عليه اخبار منها ما عن الكليني والشيخ في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء وان لم تحترق كلها فليس عليك قضاء) (1) وعن الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار انهما قالا: قلنا لابي جعفر عليهما السلام: (أتقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم قال: إن كان القرصان

(1) الوسائل أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 2.