جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص541
على التجوز في الآخر، ومن هنا ينقدح الاشكال في التمسك بالرواية الاولى لسماعة، وقد يقال: بأن ادلة وجوب صلاة العيد قاصرة عن إثباته في محل الكلام لانها مسوقة لبيان اصل المشروعية فمع احتمال مدخلية شرائط وجوب الجمعة لا مجال للاخذ بالاطلاق وقد ادعى الاجماع على اعتبار سائر الشرائط المعتبرة في وجوب الجمعة، واما استحباب الاتيان بها مع فقد الشرائط جماعة وفرادى فيدل عليه مضافا إلى ما سبق مما دل على جواز الاتيان بها منفردا صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بينه وحده كما يصلي في جماعة) (1) وما رواه الشيخ باسناده عن عبد الله بن المغيرة عن بعض اصحابنا قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الفطر والاضحى فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغيرهما وكبر سبعا وخمسا) (2) والمروي عن اقبال سيد بن طاووس عن محمد بن ابى قرة باسناده عن الصادق عليه السلام (أنه سئل عن صلاة الاضحى والفطر فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة) (3) والامر محمول على الاستحباب بقرينة ما سبق مضافا إلى عدم الخلاف ظاهرا.
واما التوقيت بما بين طلوع الشمس إلى الزوال فهو المشهور ويدل على أن أول وقتها طلوع الشمس صحيحة زرارة أو حسنته قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (ليس يوم الفطر والاضحى اذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا – الحديث) (4) ويؤيده ايضا موثقة سماعة قال: (سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والاضحى فقال: بعد طلوع الشمس) (5) ويدل على انتهاء وقتها بالزوال صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (إذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم) (6)
(1) الوسائل أبواب صلاة العيدين ب 3 ح 1.
(2) المصدر ب 5 ح 1.
(3) المصدر ب 3 ح 4.
(4) و (5) المصدر ب 29 ح 1 و 2 (6) المصدر ب 9 ح 1.