پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص536

فردي الواجب التخييري في الصورة المفروضة فقد ظهر وجه استدلال القوم به وعرفت الاشكال فيه فلا نعيد.

(السابعة لو ركع مع الامام في الاولى ومنعه الزحام عن السجود لم يركع مع الامام في الثانية فإذا سجد الامام سجد معه ونوى بهما الاولى ولو نوى بهما للاخيرة بطلت الصلاة وقيل: يحذفها ويسجد للاولى) اما عدم جواز الركوع فللزوم أحد الامرين من ترك السجود للركعة الاولى أو زيادة الركوع قبلهما، وأما السجدة مع نية كونها للركعة الاولى فالظاهر عدم الخلاف في صحة الصلاة معها بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد له خبر حفص بن غياث قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثاينة وقام هذا معهم فركع الامام ولم يقدر هذا على الركوع في الثانية من الزحام وقد على السجود كيد يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: اما الركعة الاولى فهى إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الولى فقدتمت له الاولى فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الاولى لم تجزعنه للاولى ولا للثانية وعليه ان يسجد سجدتين وينوى انهما للركعة الاولى وعليه بعد ذلك ركعة تامه يسجد فيها) (1) وأما البطلان مع النية بهما الثانيه فقد علل بانه إن اكتفى بهما اللاولى وأتى بالركعة الثانية خالف نيته و إنما الاعمال بالنيات وإن الغاهما واتى بسجدتين غيرهما للاولى واتى بركعة اخرى تامة زاد في الصلاة ركنا وإن اكتفى هما ولم يأت بعد هما إلا بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الاولى السجدتين ومن الثانيه ما قبلهما ولا يخفى انه بعد اعتبار الرواية المذكورة سندا من جهة اعتماد الكليني والشيخ قدس سرهما عليها واشتهارها بين الاصحاب كما حكى عن الذكرى وظهورها في الصحة مع عدم القصد للاولى

(1) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 17 ح 2.