جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص519
منها المستفيضة الدالة على وجوب السعي إليها على كل من كان منها على فرسخين و عدم وجوبها على من بعد عنها بفرسخين مثل صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليهما السلام (الجمعة واجبة على من ان صلى الغداة في اهله ادرك الجمعة – الحديث) (1) وخبر فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام (انما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لاأكثر – الحديث) (2) في صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ) (3) وجه الدلالة الحكم فيها بسقوط السعي على من بعد عن المصر الذى ينعقد فيه الجمعة أزيد من فرسخين فلو كان صلاة الجمعة واجبة عينا على كل احدلوجب اقامة المؤمنين في محلهم، ولا مجال للحمل على صورة عدم وجود عدة اشخاص تنعقد بهم الجمعة لندرته.
ومنها الاخبار النافية لوجوبها على اهل القرى اما مطلقا كما في رواية حفص بن غياث عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: (ليس على اهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين) (4) أو على تقدير إن لم يكن لهم من يخطب بهم كصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: (سألته عن اناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم ويصلون اربعا إذا لم يكن من يخطب) (5) وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة اربع ركعات فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين) (6) وجه الاستدلال بمثل هاتين الصحيحتين ان المراد بمن يخطب اما المنصوب من قبل الوالى فيتم المطلوب واما مطلق من يقوم بهذه الوظيفة لا مطلق من يقدر لان كل من يقدر على الصلاة يقدر على الاتيان بأدنى ما يجزى من الخطبتين فلو كان وجوب عينى كما بقول به الطرف لكانت معرفة الخطبة وادائها واجبا كفائيا على الكل فلا يصح حينئذ التعليق على وجود من يخطب.
ومنها الروايات الدالة على ان الصلاة ركعتين انما هو فيما إذا كانت مع الامام مثل
(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 4 ح 1 و 4 و 6.
(4) و (5) و (6) المصدر ب 3 ح 4 و 1 و 2.