جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص518
بوجوب الجمعة تعيينا وتمكن من الوصول إلى محل آخر وادراك الجمعة فيه فالظاهر لزومها فالروايتان مقيدتان بغير هذه الصورة، أو مؤيدتان لما دل على ان وقت الجمعة بمقدار ادائها فالصورة المفروضة نادرة، وأما ادراك الجمعة بادراك الامام راكعا ولو في الركعة الثانية ولو لم يدرك الخطبتين فيدل عليه اخبار دالة على ان إدراك الامام في حال الركوع ادراك للركعة منضمة إلى ما دل على كفاية ادراك الركعة لدرك الجمعة فمن الطائفة الثانية صحيحة الفضل بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (إذا ادرك الرجل ركعة فقد ادرك الجمعة وان فاتته فليصل اربعا) (1) وصحيحة عبد الرحمن المذكورة ومن الطائفة الاولى صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: (إذا ادركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل ان يرفع الامام راسه فقد ادركت الركعة وان رفع الامام رأسة قبل ان تركع فقد فاتتك الركعة) (2) وفى قبال هذه الطائفة ما يخالفها ظاهرا كصحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال لى: (ان لم تدرك القوم قبل ان يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة) (3) وما في رواية الحلبي (إذا ادركت الامام قبل ان يركع الركعة الاخيرة فقد ادركت الصلاة فأن انت ادركت بعد ما ركع فهي الظهر اربع) (4) وقد سبق الكلام في باب الجماعة ولو لا شبهة تحقق الاجماع على عدم الفرق بين الجمعة وغيرها لكان الانسب تخصيص تلك الاخبار برواية الحلبي كما في المدارك، وقد حمل صحيحة محمد بن مسلم على الكراهة جمعا بينها وبين الطائفة الاولى من الاخبار.
واما اشتراط الوجوب أو الصحة بالسلطان العال أو من نصبه فهو المشهور بل قيل بعدم خلاف محقق بين قدماء الاصحاب واستدل بوجوه منها طوائف من الاخبار
(1) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح 2 (2) المصدر ب 44 ح 2.
(3) المصدر ب 43 ح 2.
(2) المصدر ب 26 ح 3.