پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص508

باللاصل مع الحضور مع التمكن من السؤال عنه عليه السلام.

وأما الاستمرار على حاله مع كون الامام ممن لا يقتدي به فوجهه واضح وقد تعرض في ذيل الرواية المذكورة له.

(الخامسة ما يدركه المأموم يكون اول صلاته فإذا سلم الامام اتم هو ما بقى) لا خلاف معتد به في ما ذكر خلافا للمحكى عن ابى حنيفة وبعض العامة وابى على من الخاصة فقالوا بانه يتبع الامام في ذلك ثم يتدارك ما فاته من الاول محتجين بما رووه عنه صلى الله عليه وآله انه قال: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) (1) ولعل هذه الرواية على تقدير صحتها لا تأبى عن الحمل على ما يوافق مذهبنا و قد ورد في جملة من الاخبار الطعن على هذا المذهب ويدل على الحكم المذكور جملة من الاخبار، منها صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (إذا فاتك شئ مع الامام فاجعل اول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل اول صلاتك آخرها) (2) و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الاولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالامام، قال: وسألته عن الرجل الذى يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة قال: اقرء فيهما فانها لك الاوليان ولا تجعل اول صلاتك آخرها) (3) ومنها موثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي اربع ركعاتوقد صلى الامام ركعتين قال: يفتتح الصلاة فيدلخل معه ويقرء معه في الركعتين) (4) و لا يخفى ان المستفاد من اخبار الباب وجوب القراءة على المأموم المسبوق وما دل على ضمان الامام للقراءة قاصرة عن شمول ما نحن فيه فلا مجال لدعوى المعارضة ولا قرينة صارفة لظهور الاخبار في الوجوب مع انه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فما

(1) روى نحوه الطبراني في المسند الكبير من حديث أبى بكرة كما في مجمع الزوائد ج 2 ص 76 (2) و (3) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 1 و 2.

(4) مصباح الفقيه ج 2 ص 697.