پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص494

وما يتلوها ومناف لقول الصادق عليه السلام في رواية علقمة المذكورة (يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين اللذنوب لما قبلت الا شهادة الانبياء والاوصياء عليهم السلام لانهم المعصومون الخ) وهل يتمشى من غير المعصومين عليهم السلام ومن يتلوهم العزم على عدم ارتكاب كل معصية مادام العمر ولو صادف مع شهوة حيوانية أو غضب أو جهة اخرى و ومع قطع النظر عما ذكر لا يبعد التمسك بالصحيحة من دون ابتناء على كون الفقرة المذكورة معرفا منطقيا حتى يقال: إنه خلاف الظاهر بل لان التقييد بخصوص الكبائر يستفاد منه أن عدم الاجتناب عن الصغيرة لا يضر، والظاهر ان الفرق بين العدالة والتى تشمل هذه الفقرة عليها بالاجمال والتفصيل ومن طرق معرفة المركب عند العقلاء معرفة اجزائه وعلى هذا فليس من الطرق المجعولة شرعا بل طريق عقلي وقد مر وجه ما ذكر، ثم إنه بعد ما جعل المناط في صحيحة ابن ابى يعفور معرفة اجتناب الكبائر لابد من انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر والتمييز بينهما فقد يقال في مقام التمييز حيث أن الاخبار دلت على أن الكبائر ما اوعد الله تعالى ووجب عليه النار فكل معصية يدل الكتاب على كونها موجبة للدخول في النار يحكم بأنها كبيرة وكذا كل مادل الخبر على انه مما اوجب الله عليه النار وكذا تعرف بالنص المعتبر على انها كبيرة كما ورد في الحسن كالصحيح المروي عن الرضا عليه السلام فانه كتب إلى المأمون (من محض الايمان اجتناب الكبائر) وعد منها نيفا وثلاثين وتعرف ايضا باشدية معصية مما اوجب الله عليه النار كما دل الدليل على ان الغيبة اشد من الزنا وتعرف ايضا بورود النص على عدم قبول شهادة فاعلها بناء على عدم قدح فعل الصغيرة في العدالة إذ يستكشف منه كون تلك المعصية منافية للعدالة فيحكم بعدم جواز الاقتداء ايضا كما انه بناء عليه ايضا إذا ورد نص على عدم جواز الاقتداء بمن يرتكب عملا مخوصا يشتكشف عن ذلك كونها كبيرة منافية للعدالة فلا يسمع شهادته ايضا، ويمكن ان يقال: بناء على ما ذكر يشكل تمييز الكبائر من جهك‍ ان كثيرا من المحرمات لا يعلم المكلف انها مما أو عدا الله تعالى أو