پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص491

اعتبار الملكة وهي كيفية نفسانية راسخة بحيث لاتزول بسرعة وقد يعبر عنه بالخلق والظاهر احتياجها إلى طول مدة كسائر الاخلاق حيث ان الخلق والعادة لا يصدق في أول الامر واستفادة اعتبار هذه الخصوصية من الادلة مشكلة فإذا فرض إنسان لم يلتزم بشئ من إتيان الواجبات وترك المحرمات قبل بلوغه لالتفاته إلى رفع القلم عنه والتزم اول بلوغه بعدم التخطي عن جادة الشرع فهذا لم يحصل له بعد عادة وخلق ولازم ما ذكر ان يعامل معه معاملة الفاسق مع انه كثيرا ما يحصل له بعد عادة وخلق ولازم ما ذكر ان يعامل معه معاملة الفاسق مع انه كثيرا ما يحصل الوثوق بدينانته وامانته حيث علم من حاله ان ما عزم عليه يكون باقيا عليه ومقتضى ما دل على صحة الصلاة جماعة خلف من يوقق بديانته وامانته صحة الصلاة خلفه، ثم انه في قبال ما ذكر اخبار ربما يستظهر منها خلاف ما ذكر منها صحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السلام (في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا واقيم الحد على الذي شهدوا عليه انما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم الا ان يكونوا معروفين بالفسق) ومنها رواية علقمة المروية عن أمالي الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام وقد قلت: يا ابن رسول الله اخبرني عمن تقبل شهادته ومن لاتقبل؟ فقال: (يا علقمه كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته، قال: فقلت له تقبل شهادة مقترف الذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الانبياء والاوصياء عليهم السلام لانهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من اهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وان كان في نفسه مذنبا ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله داخل في ولاية الشيطان – الحديث) ومنها ما روى عن علي عليه السلام انه قال لشريح: (واعلم ان المسلمين عدول بعضهم على بعض الا محدودا بحد لم يتب منه أو معروفا بشهادة زور اوظنين) والظاهر انه لا إشكال في عدم كون الانسان بمجرد عدم المعروفية بالفسق أو عدم رؤية الذنب أو عدم