پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص487

لخبر معاوية بن شريح عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال: (إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد ان يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم) واما كراهة وقوف المأموم وحده فاستدل عليها بخبر السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما لاسلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكونن في العثكل، قلت: وما العثكل؟ قال: ان تصلي خلف الصفوف وحدك فان لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام أجزأه فان هو عاند الصف فسدت عليه صلاته) والنهي محمول على الكراهة لدلالة اخبار اخر صريحة في الجواز كصحيحة ابى الصباح قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال: لا بأس انما يبدو واحد بعد واحد) واما كراهة النافلة إذا اقيمت الصلاة فلصحيحة عمر بن يزيد انه (سأل ابا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون انه لا ينبغي ان يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الاقامة فقال له: إن الناس ويختلفون في الاقامة؟ قال المقيم الذى تصلى معه).

(الطرف الثاني يعتبر في الامام العقل والايمان، والعدالة، وطهارة المولد والبلوغ على الاظهر).

اما اعتبار العقل فيدل عليه مضافا إلى انه لا عبادة للمجنون صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام (لا يصلين احدكم خلف المجنون وولد الزنا – الحديث) وصحيحة أبي بصير (خمسة لا يؤمون الناس على كل حال وعد منهم المجنون وولد الزنا) واما اعتبار الايمان بمعنى كونه قائلا بامامة الائمة الاثنى عشر صلوات الله تعالى عليهم فلا خلاف فيه بل لعله من ضروريات المذهب ويدل عليه صحيحة البرقى قال: (كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أيجزي